تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
فمنها : صحيحة معاوية بن وهب ( 1 ) عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس ( 2 ) . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كان بينهما وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس ( 3 ) . وعظم الذراع قريب من شبر . وما رواه الشيخ باسناده عن أبي بصير ليث المرادي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل ؟ قال : لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ( 4 ) ولكن في السند الحسن الصيقل ، وفيه كلام ، بل هو مجهول على الأظهر . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى ، قال : لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه ( 5 ) يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر . هكذا رواها في التهذيب ولعل التفسير من الشيخ نفسه لا من الراوي كما يعضده خلو رواية الكافي عنه ، غير أنه يشكل على هذا باستبعاد كون الفاصلة بين زاويتي الحجرة بمقدار الشبر ، بل امتناعه عادة . ومن هنا يتقوى ما في نسخة الكافي من روايتها بصورة ( ستر ) بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق بدلا عن ( شبر ) فتكون الصحيحة عندئذ
هامش
في طريق الصدوق إلى معاوية بن وهب محمد بن علي ماجيلويه ولم يوثق . ( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 7 و 8 و 3 و 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 7 و 8 و 3 و 1 . ( 4 ) الوسائل : باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 7 و 8 و 3 و 1 . ( 5 ) الوسائل : باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 7 و 8 و 3 و 1 .