تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
البهائي ( قده ) وتبعه جمع ممن تأخر عنه المنع ، ومستندهم فيه عدة أخبار . منها : ما رواه الشيخ بسنده عن محمد بن عبد الله الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ( ع ) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت ، وأما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خده الأيمن على القبر . وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الإمام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله ( 1 ) . ومنها : رواية الاحتجاج المتقدمة آنفا . ومنها : رواية هشام بن سالم المروية في كامل الزيارات عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال أتاه رجل فقال له : يا بن رسول الله هل يزار والدك ؟ قال نعم ويصلى عنده ، وقال يصلى خلفه ولا يتقدم عليه ( 2 ) . أما الرواية الأخيرة فهي ضعيفة السند بعبد الله بن عبد الرحمن الأصم فقد ضعفه النجاشي صريحا . ونحن وإن اعتبرنا كل من وقع في سلسلة أسانيد كامل الزيارات ، لكنه ما لم يكن معارضا بتضعيف مثل النجاشي . وأما سابقتها فقد عرفت ضعفها بالارسال ، فالعمدة إنما هي الرواية الأولى . والكلام فيها يقع تارة من حيث السند ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 26 من أبواب مكان المصلي ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 26 من أبواب مكان المصلي ح 7 .
كتاب الصلاة — صفحة 111 | السيد الخوئي