( السابع ) : أن لا يكون متقدما على قبر معصوم ولا
مساويا ( 1 ) له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب
على الأحوط ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق
الشريف وثوبه .
شرح
مع إحدى الخصوصيتين كي يكون من الدوران بين المتباينين حتى
يجب الاحتياط بالتكرار . وأما مع وجود احتمال ثالث وهو التخيير
كما عرفت فحيث لا علم حينئذ بإحدى الخصوصيتين فيؤخذ بالقدر
المتيقن وهو الجامع ويدفع الزائد بالأصل .
( 1 ) : يقع الكلام تارة في الصلاة مساويا لقبر المعصوم
عليه السلام وأخرى مقدما عليه .
أما مع التساوي فالمشهور على الكراهة ، وعن بعض المتأخرين
المنع ، ولا وجه له عدا مرسلة الحميري في الاحتجاج عن صاحب
الزمان عليه السلام " لا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا
عن يساره لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوي " لكنها لمكان الضعف
غير صالحة للاستدلال مضافا إلى معارضتها بروايته الأخرى الآتية
المصرحة بالجواز عن اليمين والشمال ، على أن هناك روايات كثيرة
تضمنت أفضلية الصلاة عند رأس الحسين ( ع ) أو أبي الحسن ( ع )
المذكورة في كتب المزار ، ومن هنا يشكل الحكم باطلاق الكراهة
إلا أن يستند إلى المرسلة المتقدمة بناءا على التسامح في أدلة السنن
وجريانه في المكروهات .
وأما مع التقدم فالمشهور الكراهة أيضا ، وعن جمع ولعل أولهم