تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
( السابع ) : أن لا يكون متقدما على قبر معصوم ولا مساويا ( 1 ) له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه .
شرح
مع إحدى الخصوصيتين كي يكون من الدوران بين المتباينين حتى يجب الاحتياط بالتكرار . وأما مع وجود احتمال ثالث وهو التخيير كما عرفت فحيث لا علم حينئذ بإحدى الخصوصيتين فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو الجامع ويدفع الزائد بالأصل . ( 1 ) : يقع الكلام تارة في الصلاة مساويا لقبر المعصوم عليه السلام وأخرى مقدما عليه . أما مع التساوي فالمشهور على الكراهة ، وعن بعض المتأخرين المنع ، ولا وجه له عدا مرسلة الحميري في الاحتجاج عن صاحب الزمان عليه السلام " لا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوي " لكنها لمكان الضعف غير صالحة للاستدلال مضافا إلى معارضتها بروايته الأخرى الآتية المصرحة بالجواز عن اليمين والشمال ، على أن هناك روايات كثيرة تضمنت أفضلية الصلاة عند رأس الحسين ( ع ) أو أبي الحسن ( ع ) المذكورة في كتب المزار ، ومن هنا يشكل الحكم باطلاق الكراهة إلا أن يستند إلى المرسلة المتقدمة بناءا على التسامح في أدلة السنن وجريانه في المكروهات . وأما مع التقدم فالمشهور الكراهة أيضا ، وعن جمع ولعل أولهم