تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت ( 1 ) عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع ، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الامكان فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة ، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطرار وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة .
شرح
صدر السفينة ( 1 ) ، لكنها لمكان الضعف وعدم الجابر والمعارضة بما سبق لا تصلح للاعتماد . ( 1 ) : تقدم سابقا أنه لو ضاق الوقت حال الخروج عن الدار الغصبية فدار الأمر بين الصلاة موميا خارجا وبين ادراك ركعة اختيارية في الوقت خارج الدار قدم الثاني ، وأن المراد من الضيق هناك عدم التمكن من ادراك الصلاة في المكان المباح حتى بمقدار الركعة ، وقد مر وجهه فلاحظ . وأما في المقام : فالأمر بالعكس فيصلي في السفينة وإن أخل بالأفعال مهما لم يتمكن من الخروج والاتيان بصلاة اختيارية تمامها في الوقت سواء أتمكن من ادراك ركعة كذلك أم لا ، لاطلاق صحيحة حماد المتقدمة ، فإن ظاهر قوله عليه السلام : فإن لم تقدروا فصلوا قياما . الخ ، أي لم تقدروا من الخروج للاتيان بصلاة اختيارية كلها في الوقت سواء تمكن من ادراك الركعة أم لا ، فالمراد بالضيق في المقام عدم سعة الوقت لأداء تمام الصلاة بعد الخروج .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب القبلة ح 7 .