تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
( مسألة 25 ) : لا يجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل ( 1 ) مع عدم الاستقرار ، وكذا ما كان مثلها .
( الثالث ) : أن لا يكون معرضا لعدم امكان الاتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ( 2 ) ، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بامكان الاتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط ، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل .
شرح
( 1 ) : للاخلال بالاستقرار ، أعني الاطمئنان المعتبر في القراءة والأذكار كما هو واضح . ( 2 ) : هذا مبني على اعتبار الجزم بالنية في تحقق العبادة وعدم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي مع التمكن من التفصيلي ، لكنه بمعزل عن التحقيق كما فصلنا القول فيه في بحث الاجتهاد والتقليد ، فإن العبادة تشترك مع غيرها في كون الواجب هو ذات العمل ، وإنما تمتاز عنها في لزوم إضافتها إلى المولى نحو إضافة ، وكما تتحقق الإضافة بالنسبة الجزمية وبالقصد التفصيلي فكذا تتحقق بقصد الرجاء وبالنسبة الاحتمالية الاجمالية كما في جميع موارد الاحتياط . ودعوى تأخر الثاني عن الأول رتبة وكونه في طوله ولدى العجز عنه لا شاهد عليها