( مسألة 25 ) : لا يجوز الصلاة على صبرة الحنطة
وبيدر التبن وكومة الرمل ( 1 ) مع عدم الاستقرار ، وكذا
ما كان مثلها .
( الثالث ) : أن لا يكون معرضا لعدم امكان الاتمام
والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ( 2 ) ، كالصلاة في
الزحام المعرض لابطال صلاته ، وكذا في معرض الريح
أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بامكان
الاتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط ، نعم لا يضر
مجرد احتمال عروض المبطل .
شرح
( 1 ) : للاخلال بالاستقرار ، أعني الاطمئنان المعتبر في القراءة
والأذكار كما هو واضح .
( 2 ) : هذا مبني على اعتبار الجزم بالنية في تحقق العبادة وعدم
الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي مع التمكن من التفصيلي ، لكنه بمعزل
عن التحقيق كما فصلنا القول فيه في بحث الاجتهاد والتقليد ، فإن
العبادة تشترك مع غيرها في كون الواجب هو ذات العمل ، وإنما
تمتاز عنها في لزوم إضافتها إلى المولى نحو إضافة ، وكما تتحقق
الإضافة بالنسبة الجزمية وبالقصد التفصيلي فكذا تتحقق بقصد الرجاء
وبالنسبة الاحتمالية الاجمالية كما في جميع موارد الاحتياط .
ودعوى تأخر الثاني عن الأول رتبة وكونه في طوله ولدى العجز
عنه لا شاهد عليها