( الرابع ) : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كما بين
الصفين من القتال ، أو تحت السقف ( 1 ) ، أو الحائط
المنهدم ، أو في المسبعة ، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر
على النفس .
( الخامس ) : أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام
والقعود عليه ( 1 ) كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على
قبر المعصوم ( ع ) أو غيره ممن يكون الوقوف عليه
هتكا لحرمته .
شرح
وبالجملة : فهذا الشرط لا دليل على اعتباره . فالأقوى صحة
الصلاة على تقدير اتمامها جامعة للشرائط . هذا فيما إذا كان احتمال
عروض المبطل احتمالا عقلائيا كما لو صلى في مكان معرض للبطلان
من جهة الزحام أو هبوب الرياح أو المطر الشديد ونحوها ، وأما
مجرد الاحتمال العقلي فلا اشكال في عدم قدحه كما نبه عليه في المتن .
( 1 ) : حرمة البقاء في الموارد المذكورة وإن كانت مسلمة من
باب عدم جواز القاء النفس في التهلكة ، لكنها بمجردها لا تستوجب
البطلان ما لم يتحد الحرام مع أفعال الصلاة ، وحيث لا اتحاد في
المقام حتى من ناحية السجدة لفرض إباحة الأرض نفسها وإن حرم
المكث ، وإن الاعتماد المقوم لها متحقق في المكان المباح . فالأقوى
صحة الصلاة وإن كان آثما .
( 2 ) : الحال فيه يظهر مما مر آنفا فإن الوقوف على ما كتب
عليه القرآن أو قبر المعصوم عليه السلام وإن لم يكن ريب في حرمته