تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
( الرابع ) : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كما بين الصفين من القتال ، أو تحت السقف ( 1 ) ، أو الحائط المنهدم ، أو في المسبعة ، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس .
( الخامس ) : أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه ( 1 ) كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم ( ع ) أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته .
شرح
وبالجملة : فهذا الشرط لا دليل على اعتباره . فالأقوى صحة الصلاة على تقدير اتمامها جامعة للشرائط . هذا فيما إذا كان احتمال عروض المبطل احتمالا عقلائيا كما لو صلى في مكان معرض للبطلان من جهة الزحام أو هبوب الرياح أو المطر الشديد ونحوها ، وأما مجرد الاحتمال العقلي فلا اشكال في عدم قدحه كما نبه عليه في المتن . ( 1 ) : حرمة البقاء في الموارد المذكورة وإن كانت مسلمة من باب عدم جواز القاء النفس في التهلكة ، لكنها بمجردها لا تستوجب البطلان ما لم يتحد الحرام مع أفعال الصلاة ، وحيث لا اتحاد في المقام حتى من ناحية السجدة لفرض إباحة الأرض نفسها وإن حرم المكث ، وإن الاعتماد المقوم لها متحقق في المكان المباح . فالأقوى صحة الصلاة وإن كان آثما . ( 2 ) : الحال فيه يظهر مما مر آنفا فإن الوقوف على ما كتب عليه القرآن أو قبر المعصوم عليه السلام وإن لم يكن ريب في حرمته