تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
والجواب عن ذلك أن هذه الرواية قد رواها الصدوق ( قده ) إلى قوله : فهي أربع ركعات ، من دون اشتمالها على الذيل أعني قوله : وإن صلوا جماعة ( * 1 ) ورواها الكليني ( قده ) بعين هذا السند مفسرة ومشروحة فإن روايته قد فسرت الإمام بإمام يخطب فروى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة يوم الجمعة فقال : أما مع الإمام فركعتان وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان إمام يخطب ، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة ( * 2 ) فالرواية هي الرواية بعينها ولكن مشروحة وموضحة ، ولا يحتمل تعددها بوجه وقد شرحت المراد من تلك الرواية ومعها لا دلالة لها على اعتبار حضور الإمام ( ع ) أو منصوبه الخاص في وجوب الجمعة كما ترى هذا بناء على أن التفسير في الرواية من الإمام ( ع ) . وأما إذا كان من سماعة فالأمر أيضا كذلك ، لأن غير واحد من الروايات قد دلتنا على أن وجوب الجمعة مشروط بوجود إمام يخطب ويتمكن من الخطبة ، وهذه الروايات كالشارحة لهذه الموثقة فلا دلالة لها على المدعى و ( منها ) : جملة من الأخبار الواردة في أن الجمعة والحكومة والحدود لهم عليهم السلام وإليك بعضها : ( منها ) : الخبر المروي عن دعائم الاسلام عن علي ( ع ) أنه قال لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا للإمام أو من يقيمه الإمام ( * 3 )
هامش
( * 1 ) المروية في ب 6 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 5 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل . ( * 3 ) دعائم الاسلام الجزء 1 ص 183 طبعة دار المعارف إلى قوله إلا بإمام وأضيف إليه في الهامش : أو لمن يقيمه الإمام .