" العاشر " : المستحاضة الكبرى ( 1 ) تؤخر الظهر والمغرب
إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية
والعشاء بغسل واحد .
شرح
وقد ظهر بما سردناه أن المربية إذا تمكنت من الاتيان بأربع صلوات
مع التحفظ على شرطية الطهارة بالجمع بينها وجب الجمع بينها في حقها
وذلك بأن تأتي بالظهرين في آخر الوقت والعشاءين في أوله حتى تقع الصلوات
الأربع كلها مع الطهارة الخبثية .
نعم لو فرضنا أن الرواية المتقدمة معتبرة بحسب السند ولو بدعوى
انجبار ضعفها بعمل المشهور على طبقها لم يكن لاستثناء المربية عن أفضلية
التعجيل مجال ، لأن مقتضى اطلاق الرواية أن المربية بغسل قميصها مرة
واحدة تتمكن من أن تصلي الظهرين في وقت فضيلتهما كغيرها من المكلفين
وكذلك العشاءين ، ولا دليل على أن الأفضل هو التأخير في حقها ، والجمع
بين الظهرين والعشاءين ، وإن كان الجمع هو الأولى ، ولو لفتوى الجماعة
بأنه أفضل .
العاشر : المستحاضة الكبرى
( 1 ) للروايات المشتملة على أنها تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل وتصلي الظهرين مع الطهارة ( * 1 ) والظاهر أن ذلك ليس من التخصيص فيما دل على أفضلية الاتيان بالفريضة في وقت فضيلتهما ، لأن المستحاضة الكبرى تتمكن من الاغتسال لكل صلاة وتأتي بها في وقت فضيلتها ، فإذا اغتسلتهامش
( * 1 ) المروية في ب 1 من أبواب المستحاضة من الوسائل .