تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
" التاسع " : المربية للصبي تؤخر الظهرين ( 1 ) لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها .
شرح
كونها مقيدة بالمستعجل ، وإنما ورد فيها عنوان السفر ، والظاهر من مثل قوله ( ع ) وأنت في وقت من المغرب في السفر إلى . . وقوله : وقت المغرب في السفر . إنها إنما وردت للدلالة على التوسعة في وقت الفضيلة في صلاة المغرب ، وبيان أن وقتها غير مضيق بظهور الشفق - كما هو كذلك في حق الحاضر - لامتدادها إلى ربع الليل أو ثلثه أو غير ذلك مما قدمناه نقله . ولم ترد للدلالة على جواز التأخير عن وقت الفضيلة ، وأين التوسعة من التخصيص في حق المسافر ، لأنه مع التوسعة إذا صلى المسافر في أول وقتها أو بعد ذهاب الشفق أو في ربع الليل ونحوه فقد صلى في وقت فضيلتها ، لا أنه صلى في خارجه فليس في هذا أي تخصيص بوجه . بل الأفضل للمسافر وغيره هو التقديم والاتيان بالفريضة في وقت فضيلتها ، غاية الأمر أن وقت الفضيلة للمسافر أوسع منه للحاضر . إذا فهذه الروايات تخصيص فيما دل على أن وقت فضيلة المغرب مضيق وأنه ينتهي بذهاب الشفق ، لا أنها مخصصة فيما دل على الاتيان بالصلاة في وقت الفضيلة أفضل .

التاسع : المربية للصبي

( 1 ) ذكرنا في التكلم على أحكام النجاسات أن استثناء ثوب المربية للصبي من التخصيص فيما دل على اعتبار الطهارة في ثوب المصلي ، واستندوا
كتاب الصلاة — صفحة 448 | السيد الخوئي