تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ، وذلك المساء قال : صدق ( * 1 ) . وهي من حيث الدلالة ظاهرة فإن الظاهر من القامة فيها قامة الانسان والشاخص واحتمال أن يراد منها الذراع كما ادعاه صاحب الحدائق ( قده ) في غير هذه الرواية نظرا إلى ما ورد من أن القامة في كتاب علي - ع - هو الذراع ( * 2 ) وما دل على تفسير القامة بالذراع حيث ورد فيه : كم القامة ؟ فقال : ذراع ( * 3 ) وغيره من الروايات مما لا مجال له . وذلك لأن قوله - ع - في ذيل الرواية . وذلك المساء . لا يدع مجالا لهذا الاحتمال ، لوضوح عدم دخول المساء بصيرورة الظل ذراعا أو ذراعين ، وإنما يتحقق بصيرورته مثل الشاخص أو مثليه ، مضافا إلى ما أشرنا إليه سابقا من أن ما دل على أن القامة في كتاب علي - ع - هو الذراع ضعيف وكذلك ما دل على تفسير القامة بالذراع فلاحظ . فالرواية من حيث الدلالة غير قابلة للمناقشة . نعم هي من حيث السند ضعيفة ، لعدم توثيق يزيد بن خليفة فالرواية غير قابلة للاستدلال بها على شئ . و ( منها ) : رواية محمد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح - ع - وهو يقول : إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء
هامش
( * 1 ) المروية في ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل .
كتاب الصلاة — صفحة 212 | السيد الخوئي