تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر . ( * 1 ) وهي أصرح من سابقتها ، فإن صدرها أعني قوله - ع - ذراع من زوال الشمس وإن كان يحتمل أن يكون بيانا لمنتهى وقت الفضيلة ، إلا أن ذيلها وهو قوله إذا مضى منه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر صريح في أن الذراع والذراعين مبدء وقت الفضيلة لا منتهاه و ( منها ) : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - ع - في حديث قال : كان حائط مسجد رسول الله - ص - قبل إن يظلل قامة وكان إذا كان الفيئ ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر ( * 2 ) وهي من حيث الدلالة واضحة ، كما أنها من حيث السند صحيحة . نعم لها طريقان ( أحدهما ) ضعيف بسهل بن زياد ولكن الآخر صحيح . و ( منها ) : صحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر - ع - قال : كان رسول الله - ص - إذا كان فيئ الجدار ذراعا صلى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلى العصر ، قال : قلت إن الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل . فقال : كان جدار مسجد رسول الله - ص - يومئذ قامة ( * 3 ) وهي أيضا صريحة الدلالة على أن مبدء وقت الفضيلة بلوغ الفيئ ذراعا أو ذراعين ، لمكان قوله - ع - إذا كان فيئ الجدار ذراعا صلى الظهر . . كما أنها تامة من حيث السند ، لأن إسماعيل الجعفي الواقع في السند وإن كان مرددا بين إسماعيل بن جابر الجعفي ، وإسماعيل بن عبد الخالق
هامش
( * 1 ) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل .
كتاب الصلاة — صفحة 210 | السيد الخوئي