تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
أما المعذور في التأخير فلا ينبغي الاشكال في امتداد وقتي الصلاتين في حقه إلى طلوع الفجر وذلك لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة . ( * 1 ) وهي صريحة الدلالة على امتداد وقتي العشاءين بالإضافة إلى النائم والناسي ونحوهما إلى طلوع الفجر وقوله فليبدء بالعشاء الآخرة فيما إذا خشي فوات إحداهما . ناظر إلى أن آخر الوقت يختص بصلاة العشاء بمقدار أدائها - بالمعنى المتقدم - ولكن أول الوقت بعد الانتصاف لا اختصاص له بصلاة المغرب وهو ظاهر . ثم إن الرواية صحيحة فما في بعض الكلمات من التعبير عنها بالموثقة مما لا وجه له . ثم إن في المقام روايات ثلاث وردت في الحائض ودلت على امتداد الوقت في حقها إلى آخر الليل : ( الأولى ) : رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ( * 2 ) ( الثانية ) : رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء ( * 3 ) ( الثالثة ) : رواية داود الزجاجي عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا
هامش
( * 1 ) المروية في ب 62 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 49 من أبواب الحيض من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 49 من أبواب الحيض من الوسائل .
كتاب الصلاة — صفحة 186 | السيد الخوئي