تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
إنما هو بالإضافة إلى المتمكن المختار وأما من لم يتمكن من اتيانهما إلى نصف الليل لعذر كنسيان أو مرض أو نوم ونحوها فهل يمتد وقتاهما إلى طلوع الفجر - في حقه - بحيث لو صلاهما بعد النصف وقعتا أداءيتين أو أن منتهى وقتيهما هو الانتصاف بلا فرق في ذلك بين المعذور وغيره فلو أتى بهما المكلف بعد منتصف الليل وقعتا قضاء لا محالة ؟ فعلى الأول يجب الاتيان بهما بعد الانتصاف لأنهما أدائيتان وقتئذ ، وعلى الثاني لا يجب الاتيان بهما قبل طلوع الفجر ، لأنهما قضائيتان ، والقضاء موسع وإن كان الاتيان بهما مستحبا حالئذ ، لأنه من المبادرة إلى المغفرة والتسابق إلى الخير . ذكر الماتن أن وقتيهما يمتدان - بالإضافة إلى المضطر أو المعذور - إلى طلوع الفجر بل تعدى إلى العامد وقال : والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك وإن كان آثما بالتأخير . أما الإثم فهو مما لا اشكال فيه ولا خلاف لأن ظاهر الآية المباركة : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ( * 1 ) هو التحديد والتوقيت كما هو صريح الصحيحة المفسرة لها حيث ورد فيها ما مضمونه : خمس صلوات إن الله وقتهن وبينهن . ( * 2 ) فإن التوقيت بمعنى بيان المبدء والمنتهى فلو كان التأخير عنه جائزا مع الاختيار لكان التحديد والتوقيت لغوا ظاهرا فالتأخير عمدا محرم وموجب للإثم بلا كلام . وإنما الكلام في امتداد وقتي العشاءين إلى طلوع الفجر للمعذور بل العامد أيضا وعدمه ويقع الكلام في ذلك في المعذور ( تارة ) وفي العامد ( أخرى ) :
هامش
( * 1 ) الاسراء : 17 : 78 . ( * 2 ) المروية في ب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل .
كتاب الصلاة — صفحة 185 | السيد الخوئي