ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو
اللبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار ( 1 )
شرح
ومن هنا يظهر أن الحكم بعدم التيمم على مثل العقيق والفيروزج
مبني على الاحتياط .
جواز التيمم بالغبار :
( 1 ) للأخبار الدالة على ذلك وهي متغيرة ، وإليك بعضها :
" صحيحة زرارة " : قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) أرض
المواقف - وهو المحارب مع عدوه - إن لم يكن على وضوء كيف
يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال ( ع ) : " يتيمم من لبده أو
سرجه أو معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي " ( 1 )
و " صحيحة رفاعة " : عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إذا كانت "
الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده
فتيمم منه فإن ذلك توسيع من الله عز وجل ، قال : فإن كان في ثلج
فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر . . " ( 2 ) ،
وغيرهما من الأخبار المعتبرة .
هامش
( 1 ) : الوسائل : ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 4 .