تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار ( 1 )
شرح
ومن هنا يظهر أن الحكم بعدم التيمم على مثل العقيق والفيروزج مبني على الاحتياط . جواز التيمم بالغبار : ( 1 ) للأخبار الدالة على ذلك وهي متغيرة ، وإليك بعضها : " صحيحة زرارة " : قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) أرض المواقف - وهو المحارب مع عدوه - إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال ( ع ) : " يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي " ( 1 ) و " صحيحة رفاعة " : عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إذا كانت " الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فإن ذلك توسيع من الله عز وجل ، قال : فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر . . " ( 2 ) ، وغيرهما من الأخبار المعتبرة .
هامش
( 1 ) : الوسائل : ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 4 .
كتاب الطهارة — صفحة 55 | السيد الخوئي