تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوهما مما يخرج عن اسم الأرض ( 1 ) .
شرح
وهذا أقوى دليل على أن الطبخ لا يخرج الشئ عن حقيقته ولا يوجب التبدل في الأشياء كما بيناه في مثال اللحم ، إذن يجوز السجود على المذكورات قبل طبخها وكذلك يجوز بعده وإذا جاز السجود عليها جاز التيمم عليها ، وهذا الحكم لا للملازمة بين الأمرين حتى يشكل بأن السجدة تجوز على النبات مع أنه لا يجوز التيمم عليه ، بل لأجل أن جواز السجدة عليها بعد الطبخ يكشف عن بقائها على كونها أرضا فإذا كانت أرضا جاز التيمم عليها كما مر . عدم جواز التيمم على ما خرج عن عنوان الأرض : ( 1 ) لا اشكال في كبرى ما أفاده ( قده ) أي عدم جواز التيمم بما هو خارج عن اسم الأرض وإن كان متكونا فيها - لما تقدم من أن التيمم لا بد من وقوعه على الأجزاء الأرضية . وإنما الكلام في بعض الموارد التي ذكرها ( قده ) فإن الذهب والفضة وأمثالها وإن كان خارجا عن الأجزاء الأرضية ولا يصدق عليها عنوان الحجر أو غيره من الأجزاء الأرضية إلا أن مثل العقيق والفيروز وغيرهما ليس كذلك . لأن المعدن وإن كان يصدق عليها من دون ريب فيقال : معدن الفيروزج أو معدن الملح أو غيرهما ، إلا أن المعدن لم يترتب عليه