تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
الميت سنة والتيمم للآخر جائز " فإن المراد من جواز التيمم للآخر إن كان هو المشروعية فهو كذلك في الجنب أيضا لأنه يتيمم عند فقدانه الماء . ثم إن الوضوء مثل الغسل في كونه فريضة لاسنادهما إلى نص الكتاب - نعم غسل الميت سنة - إذن فما المرجح لغسل الجنابة على الوضوء ؟ وعليه لا يمكن حمل ذلك على التعليل ولا بد من حمله على التعبد المحض .ذكر جملة من الروايات : ومن جملة الروايات : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله ، يتوضأون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضأون ؟ فقال : " يتوضأون هم ويتيمم الجنب " ( 1 ) . وهي على عكس الرواية السابقة ، والظاهر أن سندها صحيح لأن ( وهيب بن حفص ) وإن كان مرددا بين الثقة والضعيف إلا أن الظاهر كونه الثقة في سند الرواية لشهادة النجاشي على أن الراوي لكتاب ( وهيب بن حفص ) هو ( محمد بن الحسين ) مثل ما في هذا السند . هذا على أن الظاهر أن ( وهيب ) شخص واحد لا أنه متعدد :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 18 من أبواب التيمم ح 2 .