تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
" فصل : في بيان ما يصح التيمم به
" يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى ( 1 ) .
شرح
" فصل : في بيان ما يصح التيمم به " ( 1 ) المعروف بينهم جواز التيمم على مطلق وجه الأرض كما اختاره الماتن ( قده ) فيشترك التيمم مع السجود في جواز كونهما على مطلق وجه الأرض وإن كانت السجدة أعم من التيمم لجوازها على نبات الأرض والقرطاس دون التيمم . لكن ذهب جماعة إلى التفصيل بين حال الاختيار والاضطرار فخصوا التيمم بالتراب عند التمكن والاختيار وجواز التيمم بغيره من الحجر والرمل ونحوهما عند الاضطرار وعدم التمكن من التراب . وفصل جماعة آخرون بين الحجر وغيره فذهبوا إلى تعيين التيمم بغير الحجر من تراب أو رمل عند التمكن ، وعلى تقدير العجز عنهما أجازوا التيمم بالحجر . وهذا التفصيل الآخر مدركه ما سيأتي في محله من أنه هل يعتبر في التيمم أن يكون فيما يتيمم به شئ يعلق باليد ، إذن لا بد من