" فصل : في بيان ما يصح التيمم به
" يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى ( 1 ) .
شرح
" فصل : في بيان ما يصح التيمم به "
( 1 ) المعروف بينهم جواز التيمم على مطلق وجه الأرض كما اختاره
الماتن ( قده ) فيشترك التيمم مع السجود في جواز كونهما على مطلق
وجه الأرض وإن كانت السجدة أعم من التيمم لجوازها على نبات
الأرض والقرطاس دون التيمم .
لكن ذهب جماعة إلى التفصيل بين حال الاختيار والاضطرار
فخصوا التيمم بالتراب عند التمكن والاختيار وجواز التيمم بغيره من
الحجر والرمل ونحوهما عند الاضطرار وعدم التمكن من التراب .
وفصل جماعة آخرون بين الحجر وغيره فذهبوا إلى تعيين التيمم بغير
الحجر من تراب أو رمل عند التمكن ، وعلى تقدير العجز عنهما
أجازوا التيمم بالحجر .
وهذا التفصيل الآخر مدركه ما سيأتي في محله من أنه هل يعتبر
في التيمم أن يكون فيما يتيمم به شئ يعلق باليد ، إذن لا بد من