تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
( مسألة 22 ) : إذا وجد جماعة متيممون ماءا مباحا لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع إذا كان في سعة الوقت وإن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع ( 1 ) .
شرح
أحدهما فينتج تخيير المكلف بين الأمرين فيجوز للمكلف أن يصلي مع الغسل دون الوضوء ويجوز له العكس . وحيث إنه متمكن من كل منهما في نفسه ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيبطل كلا تيممه لأن بطلان أحدهما من دون بطلان الآخر ترجيح من دون مرجح . وهذا وإن كان موافقا في النتيجة لما أفاده الماتن ( قده ) من تقوية بطلان كلا من التيممين إلا أنه مبني على كون المقام من باب التعارض الذي لا يكون الأهمية أو احتمالها مرجحا فيه . وأما على المبنى الذي أشار إليه الماتن من فرض تعين صرف الماء في الاغتسال وجعله من باب التزاحم فلا وجه لما أفاده كما عرفت . جماعة متيممون إذا وجدوا ماءا تكفي أحدهم : ( 1 ) للمسألة صور : فإنه قد يفرض أن بعضهم جنب والواجب عليه الاغتسال ولا يكفي الماء للغسل ، أو أن المالك لا يرضى بصرفه في الاغتسال ومعه لا وجه لبطلان تيممه البدل عن الغسل وإنما يبطل تيمم من تيمم
كتاب الطهارة — صفحة 300 | السيد الخوئي