( مسألة 22 ) : إذا وجد جماعة متيممون ماءا مباحا
لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع إذا كان في سعة
الوقت وإن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع ( 1 ) .
شرح
أحدهما فينتج تخيير المكلف بين الأمرين فيجوز للمكلف أن يصلي
مع الغسل دون الوضوء ويجوز له العكس .
وحيث إنه متمكن من كل منهما في نفسه ولا ترجيح لأحدهما
على الآخر فيبطل كلا تيممه لأن بطلان أحدهما من دون بطلان
الآخر ترجيح من دون مرجح .
وهذا وإن كان موافقا في النتيجة لما أفاده الماتن ( قده ) من
تقوية بطلان كلا من التيممين إلا أنه مبني على كون المقام من باب
التعارض الذي لا يكون الأهمية أو احتمالها مرجحا فيه .
وأما على المبنى الذي أشار إليه الماتن من فرض تعين صرف الماء
في الاغتسال وجعله من باب التزاحم فلا وجه لما أفاده كما عرفت .
جماعة متيممون إذا وجدوا ماءا تكفي أحدهم :
( 1 ) للمسألة صور :
فإنه قد يفرض أن بعضهم جنب والواجب عليه الاغتسال ولا يكفي
الماء للغسل ، أو أن المالك لا يرضى بصرفه في الاغتسال ومعه
لا وجه لبطلان تيممه البدل عن الغسل وإنما يبطل تيمم من تيمم