تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
( مسألة 16 ) : إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في إثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور ؟ إشكال فلا يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى ( 1 ) .
شرح
لأنه كان مبنيا على تخيل عدم الماء ولا أثر للتخيل فلا بد من أن يغسل ويصلى عليه . إلا أنه أجنبي عما نحن فيه بالكلية لأن الكلام في أن المصلي المتيمم هل تنتقض صلاته ويجب إعادتها إذا وجد الماء بعد الدخول فيها أو لا ؟ . والمصلي في المقام لم يكن متيمما إذ لا يشترط الطهور في الصلاة على الميت وإنما ييمم الميت بدلا عن تغسيله ، ووجوب تغسيله عند وجدان الماء عقيب التيمم أجنبي عما نحن بصدده . ( يمكن أن يقال : إن الكلام في انتقاض التيمم عند وجدان الماء في المصلي بعد الدخول في الصلاة وفي الميت قبل أن يدفن وعدم الانتقاض ، وحيث إن أدلة عدم الانتقاض مختصة بالصلاة فلا يمكن الحكم بعدمه في الميت ) . زوال العذر غير الفقدان في إثناء الصلاة : ( 1 ) إذا زال العذر - غير فقدان الماء - قبل الركوع فلا اشكال في وجوب الإعادة من الابتداء وهو ظاهر .