( مسألة 16 ) : إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر
من استعماله فزال عذره في إثناء الصلاة هل يلحق بوجدان
الماء في التفصيل المذكور ؟ إشكال فلا يترك الاحتياط
بالاتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى ( 1 ) .
شرح
لأنه كان مبنيا على تخيل عدم الماء ولا أثر للتخيل فلا بد من أن
يغسل ويصلى عليه .
إلا أنه أجنبي عما نحن فيه بالكلية لأن الكلام في أن المصلي
المتيمم هل تنتقض صلاته ويجب إعادتها إذا وجد الماء بعد الدخول
فيها أو لا ؟ .
والمصلي في المقام لم يكن متيمما إذ لا يشترط الطهور في الصلاة
على الميت وإنما ييمم الميت بدلا عن تغسيله ، ووجوب تغسيله عند
وجدان الماء عقيب التيمم أجنبي عما نحن بصدده . ( يمكن أن
يقال : إن الكلام في انتقاض التيمم عند وجدان الماء في المصلي بعد
الدخول في الصلاة وفي الميت قبل أن يدفن وعدم الانتقاض ، وحيث
إن أدلة عدم الانتقاض مختصة بالصلاة فلا يمكن الحكم بعدمه
في الميت ) .
زوال العذر غير الفقدان في إثناء الصلاة :
( 1 ) إذا زال العذر - غير فقدان الماء - قبل الركوع فلا اشكال
في وجوب الإعادة من الابتداء وهو ظاهر .