تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
لأنها شاملة للمتيمم إذا صدر منه شئ من تلك الأسباب فمقتضاها وجوب الوضوء أو الغسل عليه وحيث إنه لا يتمكن من الماء فيجب عليه التيمم ولا يمكنه الاكتفاء بتيممه السابق لانتقاضه بصدور الأسباب منه حسبما تقتضيه الأدلة المذكورة . " الثالث " : صحيحة زرارة أو حسنته قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : " يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كله ؟ قال : " نعم ما لم يحدث " قلت : ويصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار ؟ قال : " نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا " ( 1 ) . وهي مروية بطريقتين : أحدهما : حسن " بابن هاشم " إن لم نقل بوثاقته . وثانيهما : مشتمل على " محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان " والظاهر أنها صحيحة لأن " محمد بن إسماعيل " وإن كان في نفسه مرددا بين أشخاص إلا أن الظاهر أنه تلميذ الفضل الثقة وهو الذي يروي عن شيخه " الفضل بن شاذان " كثيرا . وقد رواها الشيخ أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد وهو طريق صحيح وفيه غنى وكفاية سواء صح الطريق المتقدم أم لم يصح .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 19 من أبواب التيمم ح 1 .