( مسألة 12 ) : ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء
والغسل من الأحداث ( 1 ) .
شرح
نواقض التيمم هي نواقض الطهارة المائية :
( 1 ) ويدل عليه وجوه :
" الأول " : قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم . . فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " ( 1 ) فإنه دل على
أن المحدث بحدث النوم أو غيره إذا قام إلى الصلاة لا بد إما أن
يتوضأ إن كان غير جنب ، وإما أن يغتسل إن كان جنبا ، وإن لم
يجد ماءا فتيمم صعيدا طيبا .
وهذا يصدق على المتيمم إذا أحدث ثم أراد الصلاة فهو محدث
قام إلى الصلاة يجب عليه الوضوء أو الغسل أن كان واجدا للماء ،
والتيمم إن لم يجد .
" الثاني " : كل ما دل على وجوب الوضوء أو الغسل بعد صدور
أسبابها كما دل على أن الرجل إذا نام أو بال فليتوضأ ( 2 ) أو أنه إذا
أجنب فليغتسل ( 3 ) وغير ذلك مما ورد في الأحداث
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 5 : 6 والنساء : 4 : 43 .
( 2 ) راجع الوسائل : ج 1 باب 1 و 2 وغيرهما من أبواب نواقض الوضوء .
( 3 ) راجع الوسائل : ج 1 باب 1 وغيره من أبواب الجنابة .