تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
( مسألة 12 ) : ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث ( 1 ) .
شرح
نواقض التيمم هي نواقض الطهارة المائية : ( 1 ) ويدل عليه وجوه : " الأول " : قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم . . فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " ( 1 ) فإنه دل على أن المحدث بحدث النوم أو غيره إذا قام إلى الصلاة لا بد إما أن يتوضأ إن كان غير جنب ، وإما أن يغتسل إن كان جنبا ، وإن لم يجد ماءا فتيمم صعيدا طيبا . وهذا يصدق على المتيمم إذا أحدث ثم أراد الصلاة فهو محدث قام إلى الصلاة يجب عليه الوضوء أو الغسل أن كان واجدا للماء ، والتيمم إن لم يجد . " الثاني " : كل ما دل على وجوب الوضوء أو الغسل بعد صدور أسبابها كما دل على أن الرجل إذا نام أو بال فليتوضأ ( 2 ) أو أنه إذا أجنب فليغتسل ( 3 ) وغير ذلك مما ورد في الأحداث
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 5 : 6 والنساء : 4 : 43 . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 1 باب 1 و 2 وغيرهما من أبواب نواقض الوضوء . ( 3 ) راجع الوسائل : ج 1 باب 1 وغيره من أبواب الجنابة .