تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
عن المكلف إلا أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال يدلنا على أن المكلف مأمور بالصلاة حينئذ ولا صلاة إلا بطهور . ومقتضى ذلك سقوط قيد المباشرة في التيمم ويستكشف أن اشتراط المباشرة مختص بحال التمكن والاختيار وبهذا الدليل سنستدل على جملة من الفروع الآتية إن شاء الله تعالى .و " ثانيهما " : رواية ابن أبي عمير عن محمد بن مسكين وغيره عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قيل له : إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال : قتلوه ألا سألوا ؟ ألا يمموه ؟ إن شفاء العي السؤال " ( 1 ) . فإنها تدلنا على أن العاجز عن التيمم ييممه غيره فالمباشرة ساقطة عند العجز . إلا أن الكلام في سندها لأنها إلى ابن أبي عمير حسنة وهو يروي عن محمد بن مسكين وهذا ضعيف . هذا بناءا على نسخة الكافي والوسائل في طبعته الأخيرة إلا أن الموجود في التهذيب والوافي والوسائل في طبعة الأمير البهادري ( سكين ) بدل ( مسكين ) وهو موثق " . وذكر الأردبيلي في جامع الرواة أن نسخة الكافي مغلوطة على الظاهر والصحيح ( سكين ) لأن من يروي عنه ابن أبي عمير وهو محمد بن سكين لا مسكين حتى أن الموارد التي نقل فيها أن ابن أبي عمير روى فيها عن ابن مسكين كلها مروية عن ابن سكين أيضا . وفي الحدائق نقلها عن الكافي عن ( محمد بن سكين ) لا ( مسكين )
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب التيمم ح 1 .
كتاب الطهارة — صفحة 155 | السيد الخوئي