تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
( الثالث ) : الموالاة ( 1 ) .
شرح
ولو كان نقلها عن نسخة الكافي ( 1 ) لكان هذا شهادة على كون نسخة الكافي ( محمد بن مسكين ) غلطا . وبهذا كله يطمأن أن الصحيح هو ( ابن سكين ) لا ( ابن مسكين ) فإن القرائن المذكورة تفيد اطمئنان النفس بصحة نسخة التهذيب والوافي والوسائل بطبعته السابقة . والعجب أن الطبعة الأخيرة من الوسائل مع أنها مبنية على التصحيح لم تصحح في المقام ولا أشير إلى أن ( مسكين ) نسخة ، فالرواية معتبرة وقابلة للاعتماد عليها . الثالث مما يعتبر في التيمم : ( 1 ) لم يرد اعتبار الموالاة في دليل لفظي في المقام ، والاجماع المدعى في المقام منقول لا يمكن الاعتماد عليه ، نعم مقتضى الارتكاز المتشرعي أن للعبادات المركبة هيئة وصورة بحيث لو لم يؤت بأجزائها متوالية بأن تخلل بينها فصل طويل ولم يصدق عليها أنه عمل واحد بطلت ، فلو أتى بجزء منها في وقت ثم يجزئه الآخر في وقت آخر بعد فصل طويل لم يصدق أن ما أتى به صلاة أو وضوء أو تيمم أو غيرها . وبهذا اعتبرنا التوالي في الصلاة وإلا لم يقم دليل لفظي على اعتبارها بين أجزائها فإن مقتضى الارتكاز أنه لو كبر وقرأ الفاتحة
هامش
( 1 ) في النسخة الحديثة من الكافي " سكين " كما ذكره في المعجم أيضا .