تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
( الرابع ) : الترتيب على الوجه المذكور ( 1 ) .
شرح
الرابع مما يعتبر في التيمم : ( 1 ) أما اعتبار أن يكون مسح الوجه بعد الضرب فهو مما لا اشكال فيه وتقتضيه الآية المباركة والأخبار الواردة في المقام ، فلو مسح وجهه ثم ضربهما على الأرض لم يكف ذلك لقوله تعالى " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " ( 1 ) فلا بد أن يكون المسح بالتراب . وكذلك تقتضيه الروايات ( 2 ) بل قد عبر في بعضها بكلمة " ثم " الدالة على الترتيب . و ( دعوى ) : أن التيمم فعل تدريجي ولا بد في الفعل التدريجي من ترتيب على كل حال ، ووقوع بعضه بعد لا يدل على اعتبار الترتيب بين أجزائه . ( مندفعة ) : بأنها قد وردت لبيان الكيفية المعتبرة في التيمم ، وما صدر عنهم ( عليهم الصلاة والسلام ) في المقام ظاهره أنه معتبر في صحة التيمم وقد حكى ذلك في بعضها عن النبي صلى الله عليه وآله ( 3 ) وعبر فيه بكلمة " ثم " أيضا فلا موقع لانكار دلالتها على الترتيب ، وهذا ظاهر .
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 5 : 6 . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم . ( 3 ) الباب المتقدم الحديث 2 و 4 و 8 و 9 .