تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ويجب من باب المقدمة ادخال شئ من الأطراف ،
وليس ما بين الأصابع من الظاهر ( 1 ) فلا يجب مسحها إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفا .
شرح
لا بظاهرها لعين ما ذكرناه في المقام . ويدلنا على اعتبار كون الممسوح ظاهر الكف صريحا حسنة الكاهلي حيث ورد فيها أنه ( ع ) ضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى ( 1 ) . ما بين الأصابع ليس من الظاهر . ( 1 ) أما المقدار المتصل من الأصابع بالأخرى مما بين الأصابع عند ضمها فلا اشكال في عدم وجوب مسحه لأنه من الباطن ولا يجب مسح الباطن كما مر . وأما المقدار الظاهر المشاهد منه مما بين الأصابع الذي لم يتصل بالأصبع الأخرى فلأنه ليس من الظاهر ولا من الباطن ولأنه مما لا يقع عليه المسح عادة عند المسح باليد الأخرى فلو كان مسح ذلك المقدار لازما أيضا وهو على خلاف ما يقتضيه طبع المسح للزم التنبيه عليه في الأخبار مع أنه لم يرد ذلك في شئ من الروايات .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 1 .
كتاب الطهارة — صفحة 147 | السيد الخوئي