شرح
الوجه بالجبين أو الجبينين لأنه مثل اطلاق الأنف وإرادة تمام الوجه
وهو تعبير غير مألوف فلو كان الواجب مسح تمام الوجه لما عبر عنه
في الأخبار المذكورة بالجبين أو الجبينين ، فالقول بوجوب المسح
لتمام الوجه ساقط قطعا .
وقد تحصل من استعراض الألفاظ الواردة في الأخبار أن الثابت
هو لفظ الوجه والجبين أو الجبينين ، ولا يمكن تقييد الأخبار
المشتملة على الوجه بما اشتمل على الجبين أو الجبينين ، وذلك لعدم
صحة اطلاق الجبين بمعناه الجنسي الشامل للواحد والاثنين وإرادة الوجه .
وذلك لأن الوجه إنما يطلق عليه الوجه لأنه مما يواجه به الانسان
والجبين الواحد ليس مما يواجه به فاطلاق الجبين وإرادة الوجه
كاطلاق الإذن وإرادة الوجه ليس صحيحا لعدم كونها مما يواجه به - هذا
على أن الأخبار قد اشتملت على أنهم مسحوا وجوههم بالأيدي
والأكف أو أمروا بذلك ولا يمكن مسح الجبين الواحد بالكف لأن
الجبين اسم لموضع خاص وهو لا يمسح عند مسح الوجه - بتمامه -
نعم يمكن مسحه ثانيا إلا أن المسح المأمور به في الأخبار هو المسحة
الواحدة والمسح مرة واحدة ، والجبين في مسح الوجه مرة لا يقع
ممسوحا بوجه .
وأما الجبينان فهما وإن أمكن مسحهما بالكفين عند المسح مرة
واحدة إلا أنهما لا يطلق عليهما الوجه أيضا لعدم كونهما مما يواجه
به الانسان فاحتمال تقييد الأخبار المشتملة على الوجه أو الجبينين ساقط .
والذي ينبغي أن يقال في المقام : أن الأخبار الواردة في مسح
الجبين أو الجبينين إنما وردت لبيان حد الوجه الذي يجب مسحه