شرح
قال : " فمسح بها " وهو قرينة على أن المراد باليد هو الجنس
الشامل لكلتا اليدين .ومثل موثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن التيمم
فضرب بيده على الأرض ثم رفعه فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه
مرة واحدة " ( 1 ) وهي معتبرة من حيث السند .
إلا أن قوله " ثم مسح بها جبينه وكفيه " قرينة على إرادة
الجنس الشامل لكلتا اليدين لأن اليد الواحدة لا يمكن مسح كلتا
الكفين بها بل الممكن مسح منهما بالأخرى ، على أنها رويت
بطريق آخر صحيح مشتمل على قوله " ثم مسح بهما جبهته "
وقد يقال إن من هذه الروايات موثقة زرارة الثانية عن أبي
جعفر ( ع ) قال : " أتى عمار بن ياسر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال :
يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني أجنبت الليلة . . . إلى أن قال : " فضرب
بيده على الأرض ثم ضرب أحدهما على الأخرى ثم مسح بجبينه
ثم مسح كفيه كل واحدة على الأخرى . . " ( 2 ) إلا أنها في
الوسائل طبعة عين الدولة وفي الطبعة الجديدة " فضرب بيده على
الأرض " فليلاحظ .
نعم : ورد فيما رواه أبو أيوب الخزاز عن أبي عبد الله ( ع )
قال : سألته عن التيمم ؟ فقال : " إن عمارا أصابته جنابة . . .
إلى إن قال : فوضع يده على المسح - أي على ما يتمسح به - ثم
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 9 .