تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
قال : " فمسح بها " وهو قرينة على أن المراد باليد هو الجنس الشامل لكلتا اليدين .ومثل موثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن التيمم فضرب بيده على الأرض ثم رفعه فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة " ( 1 ) وهي معتبرة من حيث السند . إلا أن قوله " ثم مسح بها جبينه وكفيه " قرينة على إرادة الجنس الشامل لكلتا اليدين لأن اليد الواحدة لا يمكن مسح كلتا الكفين بها بل الممكن مسح منهما بالأخرى ، على أنها رويت بطريق آخر صحيح مشتمل على قوله " ثم مسح بهما جبهته " وقد يقال إن من هذه الروايات موثقة زرارة الثانية عن أبي جعفر ( ع ) قال : " أتى عمار بن ياسر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني أجنبت الليلة . . . إلى أن قال : " فضرب بيده على الأرض ثم ضرب أحدهما على الأخرى ثم مسح بجبينه ثم مسح كفيه كل واحدة على الأخرى . . " ( 2 ) إلا أنها في الوسائل طبعة عين الدولة وفي الطبعة الجديدة " فضرب بيده على الأرض " فليلاحظ . نعم : ورد فيما رواه أبو أيوب الخزاز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن التيمم ؟ فقال : " إن عمارا أصابته جنابة . . . إلى إن قال : فوضع يده على المسح - أي على ما يتمسح به - ثم
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 9 .
كتاب الطهارة — صفحة 123 | السيد الخوئي