( مسألة 10 ) : يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم
يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ،
وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق ( 1 ) .
شرح
إلا أنها لا تدل على الكيفية المعتبرة في النفض فإن مضمونها أنه صلى الله عليه وآله
نفض يديه وأن النفض يتحقق بضرب إحدى اليدين على الأخرى
وأما إنه بأية كيفية فلا يكاد يستفاد من الموثقة بوجه .
( 1 ) ما ذكره ( قده ) من المستحبات والمكروهات مبتن على
قاعدة التسامح فإنه لم يدلنا دليل معتبر على استحباب أو كراهتها .