تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
ولا الضرب بأحدهما ولا بهما على التعاقب ولا الضرب بظاهرهما حال الاختبار نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ومع تعذر ضرب أحدهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذر الباطن فيهما أو في أحدهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في أحدهما .
شرح
يكتفي في التقيد بها على المقدار المتيقن منها - وهو حال الاختبار - ويكتفي عند الاضطرار بالضرب ولو متعاقبا .

فذلكة البحث

: فتحصل - إلى هنا - أن التيمم يعتبر فيه أمور : الأول : أن يكون الضرب لا بالوضع الثاني : أن يكون الضرب باليدين لا بأحدهما . الثالث : أن يكون الضرب بباطن اليدين لا بظاهرهما الرابع : أن يكون ضرب اليدين دفعة واحدة لا على نحو التعاقب . وقد أوضحنا الوجه في اعتبار هذه الأمور حال الاختبار ، ومع التمكن منها لو أخل بها يبطل تيممه فلا يكفي في حال الاختبار وضع اليدين بدلا عن ضربهما ولا الضرب باليد الواحدة بدلا عن الضرب باليدين ولا بالظاهر منهما بدلا عن باطنهما ولا التعاقب بدلا عن الدفعة .