" فصل : في كيفية التيمم "
ويجب فيه أمور : -
الأول : ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض ،
فلا يكفي الوضع بدون الضرب ( 1 ) .
شرح
" فصل : في كيفية التيمم "
( 1 ) تعرض ( قده ) للكيفية المعتبرة في التيمم وذكر أنه يعتبر
فيها أمور :
" منها " : ضرب اليدين على الأرض وعدم كفاية وضعهما عليها
وهذا حمل للمطلقات على مقيداتها حيث ورد في بعض ( 1 ) الأخبار
أن رسول الله صلى الله عليه وآله عند تعليمه التيمم لعمار وضع يديه
الأرض ، وفي آخر - وهو صحيحة زرارة ( 2 ) إن أبا جعفر ( ع )
وضع كفيه على الأرض .
وورد في جملة كثيرة من الأخبار ( 3 ) الأمر بالضرب وأنهم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 2 و 4 و 8 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 9 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 1 و 3 و 6 و 7 .