تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
" فصل : في كيفية التيمم " ويجب فيه أمور : -
الأول : ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع بدون الضرب ( 1 ) .
شرح
" فصل : في كيفية التيمم " ( 1 ) تعرض ( قده ) للكيفية المعتبرة في التيمم وذكر أنه يعتبر فيها أمور : " منها " : ضرب اليدين على الأرض وعدم كفاية وضعهما عليها وهذا حمل للمطلقات على مقيداتها حيث ورد في بعض ( 1 ) الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله عند تعليمه التيمم لعمار وضع يديه الأرض ، وفي آخر - وهو صحيحة زرارة ( 2 ) إن أبا جعفر ( ع ) وضع كفيه على الأرض . وورد في جملة كثيرة من الأخبار ( 3 ) الأمر بالضرب وأنهم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 2 و 4 و 8 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 9 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 1 و 3 و 6 و 7 .
كتاب الطهارة — صفحة 121 | السيد الخوئي