پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة — صفحه 106

پدیدآورندگان:

ص۱۰۶
شرح
الغير والتصرف في فضائه والكون فيه وهذا مورد للاضطرار فيباح في حقه . وليس من جهة مس الأرض باليدين وذلك لعدم حرمته بوجه إما لأن التصرف المنهي عنه في المغصوب منصرف لدى العرف عن مثل مس اليد للأرض . ومن هنا لم يستشكل أحد في الاتكاء والاعتماد على حائط الغير أو ضرب اليد عليه . وإما لأن المقتضي للحرمة قاصر الشمول لمثله وذلك لأن التوقيع الذي يشتمل على عنوان التصرف - أعني قوله ( ع ) : لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره . . " ( 1 ) ضعيف فإنه مروي في الاحتجاج الذي رواياته مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها وإنما المعتبر هو الرواية المشتملة على قوله ( ع ) " لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه " ( 2 ) . ومعنى عدم حلية المال : أن الاستيلاء عليه عدوانا محرم وهو غير شامل لمثل ضرب اليد أو الاتكاء على المغصوب ، فما أفاده في التيمم في المكان المغصوب بالإضافة إلى المحبوس فيه مما لا غبار عليه .
پاورقی
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 3 من أبواب الأنفال ح 6 . ورواية الصدوق ( ره ) أيضا وفي اكمال الدين مسنده ولكن مشايخه الذين روى عنهم هذه الرواية لم يوثقوا ( 2 ) الوسائل : ج 19 باب 1 من أبواب القصاص ح 3 .