Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 57

Contributors:

P.57
( مسألة 17 ) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ( 1 ) وإذا كان هناك صفوف الرجل وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف
Commentary
بل على ما ذكرناه في فروع صلاة الجماعة من لزوم الوقوف عن اليمين عند وحدة المأموم وعدم كفاية الوقوف خلفه لا يشرع له الوقوف خلف الإمام في صلاة الجنائز إذا كان واحدا . ولم يرد في المقام ما يدلنا على امتياز الجماعة في صلاة الأموات بقيام المأموم الواحد خلف الإمام سوى رواية اليسع بن عبد الله ( 1 ) - على رواية الكليني - وقاسم بن عبد الله - على طريق الشيخ - . وإن كان يظهر من الوسائل أن الرواية على كلا الطريقين من اليسع . نعم الرواية واحدة في المضمون وبقية السند وإنما يختلفان في اليسع وقاسم وهي بكلا طريقيهما ضعيفة لعدم توثيق الرجلين ، ومعه تبقى الاطلاقات الدالة على أن المأموم إذا كان واحدا يقف عن يمين الإمام بحالها ، ومشمولة للمقام . يستحب للمرأة الوقوف خلف الرجل : ( 1 ) لما تقدم مكررا من اتحاد الجماعة في صلاة الأموات مع الجماعة في باقي الفرائض بعد مشروعيتها .
Footnote
( 1 ) اليسع بن عبد الله على طريق الشيخ ( ره ) أيضا نعم في التهذيب : القاسم .
كتاب الطهارة — Page 57 | السيد الخوئي