تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
مع التستر لعدم الأمن من الناظر المحترم تقع المزاحمة بين ما دل على اعتبار القيام في صلاة الأموات وبين ما دل على اعتبار التستر . وحيث أن وجوب التستر أقوى من شرطية القيام في الصلاة فلا مناص من الحكم بسقوط شرطية القيام حينئذ ووجوب الصلاة جالسا . وحينئذ لا يفرق بين الفرادى والجماعة لأن الجماعة حينئذ لا تنافي الشرط الواجب لأن سقوط شرطيته مستند إلى التزاحم لا إلى الجماعة فيصلون فرادى أو جماعة من جلوس . فما أفاده الماتن " قده " من أنه إذا لم يمكن التستر صلوا عن جلوس لا يمكن المساعدة على اطلاقه بل لا بد من التفصيل بما قدمناه . لزوم تقدم الإمام على المأمومين : " الجهة الرابعة " : إن في صورة مشروعية الجماعة لا بد من أن يتقدم الإمام على المأمومين حسب المطلقات الدالة على ذلك و ( دعوى ) : إنه حينئذ يقف في صف المأمومين مثل إمامة المرأة للنساء . ( مندفعة ) : بأنه قول من غير دليل يدل عليه إذ لا يوجد عليه أي دليل حتى رواية ضعيفة وإنما ورد ذلك في إمامة المرأة فقط كما تقدم .