شرح
مع التستر لعدم الأمن من الناظر المحترم تقع المزاحمة بين ما دل
على اعتبار القيام في صلاة الأموات وبين ما دل على اعتبار التستر .
وحيث أن وجوب التستر أقوى من شرطية القيام في الصلاة فلا
مناص من الحكم بسقوط شرطية القيام حينئذ ووجوب الصلاة جالسا .
وحينئذ لا يفرق بين الفرادى والجماعة لأن الجماعة حينئذ لا
تنافي الشرط الواجب لأن سقوط شرطيته مستند إلى التزاحم لا إلى
الجماعة فيصلون فرادى أو جماعة من جلوس .
فما أفاده الماتن " قده " من أنه إذا لم يمكن التستر صلوا عن
جلوس لا يمكن المساعدة على اطلاقه بل لا بد من التفصيل
بما قدمناه .
لزوم تقدم الإمام على المأمومين :
" الجهة الرابعة " : إن في صورة مشروعية الجماعة لا بد من
أن يتقدم الإمام على المأمومين حسب المطلقات الدالة على ذلك
و ( دعوى ) : إنه حينئذ يقف في صف المأمومين مثل إمامة
المرأة للنساء .
( مندفعة ) : بأنه قول من غير دليل يدل عليه إذ لا يوجد عليه
أي دليل حتى رواية ضعيفة وإنما ورد ذلك في إمامة المرأة فقط
كما تقدم .