تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
ما هو الوظيفة عند الأمن من النظر ؟ " الثانية " : إذا أمن العراة من الناظر المحترم بأن يكونوا جميعا فاقدي البصر أو كائنين في الظلمة أو غضوا من أبصارهم عما سواهم أو تستروا بأيديهم أو نحو ذلك جاز لهم أن يصلوا على الميت جماعة كما يجوز لهم الصلاة فرادى وأما إذا لم يأمنوا من الناظر المحترم بوجه من الوجوه فلا يمكن الحكم بمشروعية الجماعة في حقهم مطلقا حتى مع الجلوس - كما في المتن - وذلك لمنافاة الجماعة مع القيام المعتبر في صلاة الميت - كما يأتي عن قريب والجماعة المنافية للشرط الواجب لا دليل على مشروعيتها بوجه ، وقد تقدم أنه لا اطلاق في الأدلة الدالة على مشروعية الجماعة في صلاة الأموات ليصح التمسك باطلاقه في المقام وإنما استفدنا مشروعيتها مما ورد في الأحكام - كما تقدم - بل لا بد في هذه الصورة من الصلاة على الميت فرادى . إذا لم يمكن الصلاة فرادى أيضا : " الجهة الثالثة " : إذا لم يمكن الصلاة على الميت فرادى أيضا
كتاب الطهارة — صفحة 54 | السيد الخوئي