( مسألة 17 ) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن
تقف خلفه ( 1 ) وإذا كان هناك صفوف الرجل وقفت
خلفهم ، وإذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف
شرح
بل على ما ذكرناه في فروع صلاة الجماعة من لزوم الوقوف
عن اليمين عند وحدة المأموم وعدم كفاية الوقوف خلفه لا يشرع
له الوقوف خلف الإمام في صلاة الجنائز إذا كان واحدا .
ولم يرد في المقام ما يدلنا على امتياز الجماعة في صلاة الأموات
بقيام المأموم الواحد خلف الإمام سوى رواية اليسع بن عبد الله ( 1 )
- على رواية الكليني - وقاسم بن عبد الله - على طريق الشيخ - .
وإن كان يظهر من الوسائل أن الرواية على كلا الطريقين من اليسع .
نعم الرواية واحدة في المضمون وبقية السند وإنما يختلفان في
اليسع وقاسم وهي بكلا طريقيهما ضعيفة لعدم توثيق الرجلين ،
ومعه تبقى الاطلاقات الدالة على أن المأموم إذا كان واحدا يقف عن
يمين الإمام بحالها ، ومشمولة للمقام .
يستحب للمرأة الوقوف خلف الرجل :
( 1 ) لما تقدم مكررا من اتحاد الجماعة في صلاة الأموات مع
الجماعة في باقي الفرائض بعد مشروعيتها .
هامش
( 1 ) اليسع بن عبد الله على طريق الشيخ ( ره ) أيضا نعم في التهذيب : القاسم .