تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
كما يجوز العدول عن الجماعة إلى الانفراد ( 1 ) لكن
شرح
تحققه في الخارج - على أنه يستلزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن وكيف كان فلا مانع من القطع في المقام ، وأما ما ورد من أن أولها التكبيرة وآخرها التسليمة ( 1 ) حيث ذكروا أنها تدل على أن الكلام يحرم بعد التكبيرة ولا يحل إلا بعد التسليمة فهو على تقدير دلالته على ذلك يختص بالصلوات ذات الركوع والسجود بقرينة ذكر التسليمة فيه ولا يشمل ما يسمى صلاة تسامحا مثل المقام فله أن يقطع صلاته ليشرع فيها من الابتداء أو لئلا يصلي أصلا . العدول عن الجماعة إلى الانفراد : ( 1 ) لأن حومة رفع اليد عن الجماعة بعد الشروع فيها تكليف لا نعلم بتوجهه إلينا ، ومقتضى البراءة عدمه فجواز العدول على طبق القاعدة وهذا لا يختص بالمقام بل يجوز في سائر الجماعات أيضا . نعم إذا كان بانيا على العدول من الابتداء لم يجز هذا في المقام وغيره لأن العدول إنما جاز ، وثبتت مشروعيته في الجماعة المشروعة ومرجع هذا البناء من الابتداء إلى أنه يريد الجماعة والائتمام في ركعة أو في تكبيرة مثلا .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 4 باب 1 من أبواب التكبير وباب 1 من أبواب التسليم .
كتاب الطهارة — صفحة 60 | السيد الخوئي