تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
وربما يقال : أن المناط عدم ادراك ركعة منها في الوقت فلو دار الأمر بين التيمم وادراك تمام الوقت أو الوضوء وادراك ركعة أو أزيد قدم الثاني لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت . لكن الأقوى ما ذكرنا ، والقاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلا مقدار ركعة فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة ، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية ، والأول أهم .
شرح
من الماء هو التراب ، وبهذه الأدلة الثلاثة نجزم بأن المكلف مأمور بالصلاة في المقام وطهارته هي التراب فيجب عليه الصلاة مع الطهارة الترابية . " المسألة الثانية " : ما إذا كانت الطهارة المائية مستلزمة لوقوع الصلاة خارج الوقت إلا بمقدار ركعة أو أكثر فهل تجب الطهارة المائية والصلاة في الوقت ركعة واتمامها خارج الوقت ، أو أن اللازم هو الطهارة الترابية واتيان الصلاة بتمامها في الوقت ؟ ذكروا أن الأمر في المسألة يدور بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية وذلك لما دل على أن " من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة " ( 1 ) وهو من باب التزاحم ويقدم فيه معلوم الأهمية أو محتملها على الآخر ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4 وغيره من المضمون
كتاب الطهارة — صفحة 476 | السيد الخوئي