تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
شرح
الغسل يغتسل ومن لم يتمكن منهما يتيمم وإن كان متمكنا من استعمال الماء في مثل الشرب وتنظيف ثوبه أو بدنه ونحوهما وذلك لوضوح أن المكلف إذا كان متمكنا من شرب الماء واستعماله في التنظيف وشبهه لترخيص المالك إياه في ذلك ، ولم يتمكن من صرف الماء في الغسل أو الوضوء شرع له التيمم بدلا عنهما . وذلك لصدق أنه فاقد الماء أي بالإضافة إلى الوضوء والغسل ، وحيث إن المكلف - في مفروض المسألة - لا يتمكن من استعمال الماء في الوضوء أو الاغتسال ولو لأجل ضيق الوقت جاز له التيمم ووجب عليه الصلاة مع الطهارة الترابية ، إذن لا نحتاج في استفادة حكم المسألة إلى القرائن الخارجية وإنما نستفيده من نفس الآية والأخبار ، نعم لو أغمضنا عن ذلك وفرضنا أن المكلف لا يصدق عليه - في المقام - أنه فاقد الماء دخل المقام في كبرى فاقد الطهورين فلا يجب عليه الوضوء لاستلزامه تفويت الفريضة ولا يجب التيمم لأنه واجد الماء . إلا أنه مع ذلك لا بد من الالتزام بوجوب التيمم وذلك لأنا قد علمنا ببركة الاجماع القطعي وما ورد في المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة بحال ( 1 ) : أن الصلاة واجبة على كل مكلف ، كما استفدنا ببركة ما دل على أنه " لا صلاة إلا بطهور " ( 2 ) أن الصلاة يعتبر فيها الطهارة . وعلمنا ببركة أدلة البدلية أن طهور من لا يتمكن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 14 من أبواب الجنابة ح 2 وغيره من الموارد .
كتاب الطهارة — صفحة 475 | السيد الخوئي