Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 470

Contributors:

P.470
( مسألة 25 ) : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر ( 1 ) والانتقال إلى التيمم لكن لا يخلو عن اشكال ، والأولى صرفه في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم .
Commentary
الدوران بين تحصيل الماء أو الساتر : ( 1 ) هذه المسألة من فروع الكبرى المتقدمة - ما إذا دار الأمر فيه بين لا بدل له وما له البدل وأنه يقدم الأول لأهميته - حيث إن الساتر لا بدل له لخلاف الطهارة المائية ولهذا يتقدم الساتر وينتقل الأمر إلى التيمم . وقد ظهرت المناقشة في ذلك مما سردناه سابقا حيث قلنا أن تلك الموارد خارجة عن باب التزاحم وداخلة في كبرى التعارض لأن التزاحم إنما يقع بين التكليفين النفسيين دون ما إذا كان التكليف واحدا ودار الأمر فيه بين شرط وشرط آخر . ومقتضى القاعدة حينئذ سقوط التكليف رأسا لعدم التمكن من شرطه لكنا علمنا أن الصلاة لا تسقط بحال فيتعارض ما دل على شرطية كل من الوضوء والساتر ولا يمكن التحفظ على كليهما وينفى احتمال شرطية خصوص أحدهما بأصل البراءة والنتيجة حينئذ هي التخيير ، هذا
كتاب الطهارة — Page 470 | السيد الخوئي