تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيهما اشكال ( 1 ) .
شرح
على أنا لو سلمنا كونهما متزاحمين فليس أحدهما مما لا بدل له دون الآخر بل كلاهما مما له البدل وذلك لأن الطهارة المائية والتستر واجبان ضمنيان ولا وجه لملاحظتهما في نفسهما بل لا بد من ملاحظة الواجب النفسي الذي اعتبر ذلك الشرط قيدا له - وهو الصلاة - ولا اشكال في أن الصلاة مع الطهارة المائية والصلاة مع الساتر لهما بدل وهو الصلاة مع الطهارة الترابية والصلاة عاريا . إذن لا تنطبق الكبرى المتقدمة على المقام ولو مع البناء على أنه من التزاحم لا التعارض بل الحكم فيه هو التخيير . نعم : الأحوط ما ذكره الماتن ( قده ) من تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم ويصلي . الدوران بين تحصيل الماء أو القبلة : ( 1 ) الظاهر أن المسألة لا اشكال فيها لأنها - كما تقدم - من باب التعارض دون التزاحم لاختصاصه بالتكليفين النفسيين وليس المقام كذلك لوحدة التكليف ودوران الأمر بين شرط وشرط آخر واطلاق كل من دليلي الشرطين يتساقطان وتنفى شرطية خصوص كل واحد منهما بالبراءة والنتيجة هي التخيير ، هذا .