إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر ( 1 ) .
شرح
الاحتياط بإعادة الغسل والصلاة
: ( 1 ) هذا الاحتياط مثل سابقه في غير محله ، وذلك لأن وظيفة المكلف في مفروض المسألة لا تخلو : إما أن تكون هي الاغتسال أو هي التيمم . أما على الأول : فعدم الحاجة إلى إعادة الغسل والصلاة ظاهرة لأن المكلف قد اغتسل وصلى على الفرض فما الموجب لإعادتهما ثانيا ؟ وهذا واضح . وأما على الثاني : فلأنه قد أتى بما هو وظيفته من التيمم والصلاة وقد دل غير واحد من الأخبار على أن الصلاة المأتي بها بالطهارة الترابية لا تعاد بعد وجدان الماء ( 1 ) . ولا يمكن أن يكون الوجه في هذا الاحتياط صحيحة عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل فقال : " يتيمم ويصلي فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة " ( 2 ) كما قيل . والوجه في ذلك أن الصحيحة خارجة عما نحن فيه لأن قولههامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم .
( 2 ) تقدمت في المسألة المتقدمة .