تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
فالأولى الجمع بينه وبين التيمم ( 1 ) بل الأولى مع ذلك
شرح
إذا احتمل ضررا غير التلف جمع تبرعي نظير الجمع بين ما دل على أن ثمن العذرة سحت وما دل على أن ثمن العذرة ( 1 ) لا بأس به بحمل المانعة على عذرة الانسان والمرخصة على عذرة الحيوان غيره . والذي يؤكد ما ذكرناه : قيام السيرة على إتيان الأهل مع عدم التمكن من الماء لمرض أو سفر لا يوجد فيه الماء أو لغير ذلك فلو كانت الوظيفة هي الغسل عند احتمال الضرر لشاع هذا الحكم وانتشر مع أنه لم ينقل عن الأئمة ( ع ) ولا عن أصحابهم في رواية فضلا عن كونها معتبرة . الاحتياط بالجمع بين الغسل والتيمم : ( 1 ) هذا منه ( قده ) احتياط لكنه إنما يتم فيما إذا كان الضرر المحتمل مما يعلم بعدم رضاء الشارع به أو قلنا بعدم حرمة الاضرار بالنفس كما تقدم نقله عن شيخنا الأنصاري ( قده ) وإلا فمع حرمته لا معنى للاحتياط بالاتيان بالمحرم فليس المورد حينئذ من موارد الاحتياط .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 40 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ، 2 ، 3 .