پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة — صفحه 335

پدیدآورندگان:

ص۳۳۵
قضائها أجمع ، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ، ووجه الأمرين غير واضح لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود . ( مسألة 20 ) : ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا فيشرع الاتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ( 1 ) ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
پاورقی
( 1 ) ظهر الحال فيه مما قدمناه قبل صفحتين وعرفت الجواب عما استدل به من الوجهين .