( مسألة 13 ) : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب
والحائض ( 1 ) بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن
غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
شرح
صحة غسل الجمعة من الحائض ونحوها :
( 1 ) لما تقدم من أنه مستحب على جميع أقسام المكلفين - على وجه
الاطلاق - أي سواء كانوا في سفر أو حضر وسواء كان المكلف جنبا
أو متطهرا حائضا أم غيرها ، وذلك للاطلاق .
بل غسل الجمعة يغني عن غسل الجنابة على ما في الأخبار حيث
ورد أنه إذا صام وبعد ذلك علم أنه كان جنبا قال ( ع ) ما مضمونه :
أنه إن كان قد اغتسل للجمعة أجزأه ذلك عن الجنابة ( 1 ) ، كما
ورد أن " من اجتمع عليه حقوق أجزأه حق واحد " ( 2 ) ، وبهذا يظهر
أنه يجزي عن غسل الحيض أيضا كما يجزي عن غسل الجنابة .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 7 باب 30 من أبواب من يصح منه الصوم .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من الأغسال المسنونة ح 1 وذكره
في ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة بسند صحيح وفيه : غسل
الحيض منصوص .