تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
( مسألة 13 ) : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ( 1 ) بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
شرح
صحة غسل الجمعة من الحائض ونحوها : ( 1 ) لما تقدم من أنه مستحب على جميع أقسام المكلفين - على وجه الاطلاق - أي سواء كانوا في سفر أو حضر وسواء كان المكلف جنبا أو متطهرا حائضا أم غيرها ، وذلك للاطلاق . بل غسل الجمعة يغني عن غسل الجنابة على ما في الأخبار حيث ورد أنه إذا صام وبعد ذلك علم أنه كان جنبا قال ( ع ) ما مضمونه : أنه إن كان قد اغتسل للجمعة أجزأه ذلك عن الجنابة ( 1 ) ، كما ورد أن " من اجتمع عليه حقوق أجزأه حق واحد " ( 2 ) ، وبهذا يظهر أنه يجزي عن غسل الحيض أيضا كما يجزي عن غسل الجنابة .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 7 باب 30 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من الأغسال المسنونة ح 1 وذكره في ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة بسند صحيح وفيه : غسل الحيض منصوص .