تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الاعواز أو يوم السبت . وأما لو قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحة اشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق .
شرح
من قصدها تفصيلا أو اجمالا . أما لو قصد واحدا منها فقط دون أن يقصد الباقي لا اجمالا وانكشف خلافه وقع باطلا لا محالة . نعم لو أتى بالغسل بقصد الأمر الفعلي واعتقد أنه متعلق بغسل الجمعة مثلا وقع غسلا هذا عما هو في ذمته من الجنابة أو مس الميت ونحوهما ولا يضره الخطأ في التطبيق بعد قصده الأمر الفعلي على ما هو عليه في الواقع لأنه قد قصد بقية الأغسال إجمالا وهو كاف في الامتثال . ( الثاني ) : ما لو اغتسل باعتقاد أن اليوم جمعة فتبين أنه يوم الخميس مع قلة الماء غذا واعوازه ، والصحيح هو الحكم بصحة الغسل حينئذ لأنه قصد بغسله ذلك غسل الجمعة غاية الأمر أنه تخيل أن اليوم جمعة وكان في الواقع يوم الخميس والغسل المأتي به بعنوان غسل الجمعة في يوم الخميس هو بعينه غسل الجمعة وإنما يختلف وقته وهو غير مضر . نظير ما إذا أتى بالعمل باعتقاد أن الزمان هو بعد ساعة من
كتاب الطهارة — صفحة 308 | السيد الخوئي