تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
( مسألة 11 ) : إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق ( 1 ) .
شرح
لا يأتي في الواجب بالنذر والعنوان الثانوي لأنه تابع لنذر الناذر ولا اشكال في أن الناذر إنما ينذر اتيان الغسل يوم الجمعة وهو فعل واحد ولا يخطر بباله انحلال نذره إلى أمرين . بل لو فرضنا أنه نذر مع الانحلال أي نذر طبيعي الغسل ونذر اتيانه في يوم الجمعة ثم تركه يوم الجمعة ولم يأت به يوم السبت ولا في غيره وجبت كفارتان إحداهما لتركه الواجب يوم الجمعة وهو أحد المنذورين وثانيتهما لتركه طبيعي الغسل ، مع أن في ترك مثل نذر غسل الجمعة ليست إلا كفارة واحدة . فالمتحصل : أن القضاء غير واجب في المقام لعدم الدليل وإنما يجب في الصلاة والصيام وبعض الموارد الأخر كما قدمناه نعم الأحوط القضاء لأن احتمال الوجوب واقعا موجود بالوجدان إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس . ( 1 ) تعرض ( قده ) في هذه المسألة لعدة فروع : ( الأول ) : ما إذا تخيل أن اليوم الجمعة فاغتسل لها ثم ظهر أن
كتاب الطهارة — صفحة 306 | السيد الخوئي