( العاشر ) : اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الأنبياء
والأئمة ( ع ) والعلماء .
( الحادي عشر ) : المقام على القبور إلا الأنبياء ( ع )
والأئمة ( ع ) .
( الثاني عشر ) : الجلوس على القبر .
( الثالث عشر ) : البول والغائط في المقابر .
( الرابع عشر ) : الضحك في المقابر .
شرح
وهي وإن كانت معتبرة سندا إلا أنها قاصرة الدلالة على المدعى
لأن التسوية بمعنى الاتمام لا بمعنى التربيع لعدم مناسبته مع حث
التراب عليه .
و " منها " رواية محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما
السلام عن الميت فقال : " تسله من قبل الرجلين وتلزق القبر
بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات تربع قبره " ( 1 ) .
وهي ضعيفة السند بسهل بن زياد على طريق الكليني وعلى أن
متنها ليس ثابتا إذ نقلت الرواية ( وترفع قبره ) بدلا عن ( تربع
قبره ) إلى غير ذلك من الروايات ( 2 ) والمتحصل التسنيم لا
دليل على حرمته وإن كان الأحوط تركه - كما في المتن - .
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب الدفن ح 2 .
( 2 ) راجع الوسائل ج 2 باب 22 من أبواب الدفن ح 5 وباب
31 منها ح 9 و 12 وغيرها من الموارد .