تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( العاشر ) : اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الأنبياء والأئمة ( ع ) والعلماء . ( الحادي عشر ) : المقام على القبور إلا الأنبياء ( ع ) والأئمة ( ع ) . ( الثاني عشر ) : الجلوس على القبر . ( الثالث عشر ) : البول والغائط في المقابر . ( الرابع عشر ) : الضحك في المقابر .
شرح
وهي وإن كانت معتبرة سندا إلا أنها قاصرة الدلالة على المدعى لأن التسوية بمعنى الاتمام لا بمعنى التربيع لعدم مناسبته مع حث التراب عليه . و " منها " رواية محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن الميت فقال : " تسله من قبل الرجلين وتلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات تربع قبره " ( 1 ) . وهي ضعيفة السند بسهل بن زياد على طريق الكليني وعلى أن متنها ليس ثابتا إذ نقلت الرواية ( وترفع قبره ) بدلا عن ( تربع قبره ) إلى غير ذلك من الروايات ( 2 ) والمتحصل التسنيم لا دليل على حرمته وإن كان الأحوط تركه - كما في المتن - .
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب الدفن ح 2 . ( 2 ) راجع الوسائل ج 2 باب 22 من أبواب الدفن ح 5 وباب 31 منها ح 9 و 12 وغيرها من الموارد .