شرح
المقدسة لورود الأمر به في جملة من الروايات ( 1 ) ، كما أن تسنيم
القبر مكروه لأنه شعار أهل الخلاف .
وقد وقع الكلام في حرمته واستدل عليها بالنهي عن التسنيم في
الفقه الرضوي ( 2 ) إلا أنه لا يمكن الاعتماد كما تقدم غير مرة .
وبرواية أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : " من حدد قبرا . . " ( 3 ) بناءا على أن النسخة
الصحيحة " حدد " أي جعل القبر محددا وعلى وجه التسنيم ،
لكن تقدم أن سند الرواية ضعيف لورود الذم في أبي الجارود
فقد ورد أنه كذاب وأنه كافر .
كما أن متنها لم يثبت لتردده بين احتمالات ونسخ متعددة .
واستدل عليها بالأخبار الآمرة بتربيع القبر لأنه إذا وجب حرم
خلافه وهو التنسيم :
" منها " رواية السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال
أمير المؤمنين ( ع ) : " بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال :
لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته " ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) ويذكر مصادرها عند ذكرها .
( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 1 باب 38 من أبواب أحكام الدفن ح 2 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 43 من أبواب الدفن ح 1 واستظهر
الأستاذ في رجاله وثاقة أبي الجارود زياد بن المنذر فالأولى الاشكال
في السند من جهة محمد بن سنان .
( 4 ) المروية في الوسائل : ج 2 باب 43 من أبواب الدفن ح 2 .