تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
المقدسة لورود الأمر به في جملة من الروايات ( 1 ) ، كما أن تسنيم القبر مكروه لأنه شعار أهل الخلاف . وقد وقع الكلام في حرمته واستدل عليها بالنهي عن التسنيم في الفقه الرضوي ( 2 ) إلا أنه لا يمكن الاعتماد كما تقدم غير مرة . وبرواية أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " من حدد قبرا . . " ( 3 ) بناءا على أن النسخة الصحيحة " حدد " أي جعل القبر محددا وعلى وجه التسنيم ، لكن تقدم أن سند الرواية ضعيف لورود الذم في أبي الجارود فقد ورد أنه كذاب وأنه كافر . كما أن متنها لم يثبت لتردده بين احتمالات ونسخ متعددة . واستدل عليها بالأخبار الآمرة بتربيع القبر لأنه إذا وجب حرم خلافه وهو التنسيم : " منها " رواية السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : " بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته " ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) ويذكر مصادرها عند ذكرها . ( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 1 باب 38 من أبواب أحكام الدفن ح 2 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 43 من أبواب الدفن ح 1 واستظهر الأستاذ في رجاله وثاقة أبي الجارود زياد بن المنذر فالأولى الاشكال في السند من جهة محمد بن سنان . ( 4 ) المروية في الوسائل : ج 2 باب 43 من أبواب الدفن ح 2 .