تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
قراءة آية الكرسي إلى " هم فيها خالدون " . والظاهر أن وقته تمام الليل وإن كان الأولى أوله بعد العشاء ، ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاد ولو كان بترك آية من " إنا أنزلناه " وآية من آية الكرسي ، ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردها إلى صاحبها ، وإن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود . ( مسألة 1 ) : إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن . ( مسألة 2 ) : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك ، ( مسألة 3 ) : يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته .