" فصل : في مكروهات الدفن " .
وهي أيضا أمور :
( الأول ) : دفن ميتين في قبر واحد ( 1 ) بل قيل
بحرمته مطلقا وقيل : بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية
والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة . نعم الأحوط الترك
إلا لضرورة ، ومعها فالأقوى جعل حائل بينهما ، كذا
يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد والأحوط
تركه أيضا .
( الثاني ) : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر
إلا إذا كانت الأرض ندية وأما فرض ظهر القبر بالآجر
ونحوه فلا بأس به كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس
شرح
" فصل : في مكروهات الدفن "
( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية عشرة من مسائل
الدفن مفصلا فلا حظ .