تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
" فصل : في مكروهات الدفن " . وهي أيضا أمور : ( الأول ) : دفن ميتين في قبر واحد ( 1 ) بل قيل بحرمته مطلقا وقيل : بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة . نعم الأحوط الترك إلا لضرورة ، ومعها فالأقوى جعل حائل بينهما ، كذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد والأحوط تركه أيضا . ( الثاني ) : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلا إذا كانت الأرض ندية وأما فرض ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس
شرح
" فصل : في مكروهات الدفن " ( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية عشرة من مسائل الدفن مفصلا فلا حظ .